تهتم هذه اللجنة بالبت في المشاريع
الاستثمارية موضوع الاستفادة من الاستثناء في مجال التعمير وفق الضوابط المتزمتة
في الدورية الوزيرية المشتركة بين التعمير والداخلية عدد 10098/31 الصادرة بتاريخ
06 يوليوز 2010. تنعقد هده الجنة برئاسة السيد والي جهة وبحضور كل من :
* عامل الإقليم المعني
؛
* مدير المركز الجهوي للاستثمار ؛
* رئيس الجماعة المعنية ؛
* مدير الوكالة الحضرية ؛
بالإضافة إلى مصالح أخرى تستلزم الحضور حسب
طبيعة المشاريع ، ويتعلق الامرب:
* المدير الجهوي للتجهيز والنقل ؛
* المدير الإقليمي للفلاحة ؛
* المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب
الوطني ؛
* المصلحة الخاصة بالبيئة ؛
* الوكالة المستقلة لوكالة الحوض المائي ؛
يتكون الملف من عدة وثائق يمكن تلخيصها على
الشكل التالي:
- طلب في الموضوع ؛
- مذكرة تقديمية عن المشروع تتضمن : موقع المشروع ، الوضعية العقارية القانونية ، الوضعية
التعميرية للعقار، أهمية المشروع من حيث الكلفة الإجمالية للمشروع ، عدد مناصب
الشغل، وكذا موضوع الاستثناء .
- مذكرة المعلومات تسلم من طرف
مصالح الوكالة الحضرية،
- الوثائق القانونية : شهادة إثبات الملكية وتصميم الموقع للعقار أو
تصميم طبوغرافي...
ويعتمد في تكييف أهمية ملفات مشاريع الاستثمار هذه على وجه الخصوص على
انعكاساتها على:
- المستوى الاقتصادي : كخلق
رواج اقتصادي وإتاحة فرص عديدة للتشغيل أثناء إنجازه وأثناء اشتغاله وجلب
استثمارات مالية أجنبية مهمة ... إلخ.
- المستوى الاجتماعي : كإنجاز
برنامج سكني اجتماعي وبرامج سكنية تدخل في إطار محاربة السكن غير اللائق ومرافق
عمومية غير مكسبة كالخيريات ودور العجزة ومآوي الطلاب والمساجد ... إلخ.
-
المستوى العمراني : كإنجاز بنية تحتية خارج الموقع سوف تستفيد
منها قطاعات حضرية وخاصة الأحياء المرشحة لإعادة الهيكلة وكذا المشاريع التي ينتج
عنها قيمة مضافة جمالية يستفيد منها الموقع (تهيئة مناطق خضراء، أو منشآت خاصة ذات
استعمال عام داخل محيط فسيح مشجر ...).
ويستثنى من الموافقة المشاريع موضوع عقارات مخصصة لتجهيزات عمومية، ومساحات
خضراء، وطرق التهيئة ، والمناطق المسقية وكذا المناطق المهددة بالفيضانات.
وبغية تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الدورية يتوجب حث أصحاب المشاريع
التي حضيت بالموافقة بإيداع ملف كامل يتكون من مختلف الوثائق الضرورية
وإحالته على لجنة المشاريع الكبرى للبت فيه، ليتم استكمال الإجراءات المسطرية
بالترخيص اللازم للشروع في إنجازها داخل أجل يجب أن لا يتعدى ستة أشهر تحتسب
ابتداء من تاريخ تبليغهم الموافقة عليها وإلا سقط التزام الإدارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق