الجمعة، 18 ديسمبر 2015

ضابطة البناء 2013 -جزء ثاني -

كيفية دراسة ملفات طلبات الرخص
          
مساطر دراسة ملفات طلبات الرخص 

تتم دراسة ملفات طلبات الرخص المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وفق المسطرتين الآتيتين:
-         مسطرة "المشاريع الكبرى"؛
-         مسطرة "المشاريع الصغرى".


يراد "بالمشاريع الكبرى"، كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 2 بهذا الضابط.

بمجرد إيداع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة المعنية، تحيل هذه الأخيرة الملفات على أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 بعده، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية.

يبث أعضاء اللجنة المذكورة في موضوع ملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعات المعنية.

يتم وضع برنامج لدراسة ملفات طلب الرخص، بحسب الحالة، من طرف الشباك الوحيد لرخص التعمير أو من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير.


يراد "بالمشاريع الصغرى" كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 3 بهذا الضابط.

يتم عرض ملفات طلبات الرخص الخاضعة لمسطرة المشاريع الصغرى على أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 بعده، بمجرد إيداعها بمكتب ضبط الجماعة المعنية ويتم التداول بشأنها في حينه.


يتكون الأعضاء الدائمون بلجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، من ممثلين عن:
-         العمالة أو الإقليم؛
-         الجماعة؛
-         الوكالة الحضرية.

في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار مسطرة "المشاريع الكبرى" المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، ينضاف إلى الأعضاء الدائمين المشار إليهم ممثلو المديرية العامة للوقاية المدنية وممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات.

لا تتم الاستعانة في أشغال اللجنة بالأعضاء المؤطر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية، إلا بطلب صريح من رئيس مجلس الجماعة، في حالة تعذر فهم أو تباين الآراء بشأن كيفية تنفيذ أحكام هذه النصوص التنظيمية.


خلافا لمقتضيات المادة 21 أعلاه، ولدراسة ملفات طلبات الرخص بشأن تقسيم العقارات، فإن الأعضاء الدائمين للجان الدراسة هم ممثلو:
-         العمالة أو الإقليم؛
-         الجماعة؛
-         الوكالة الحضرية؛
-         المحافظة على الأملاك العقارية.


بالنظر لخصوصيات ملفات طلبات الرخص المعروضة على أنظار لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آراءها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.


إلى جانب الأعضاء المشار إليها بالمادة 20 أعلاه، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.

تتكلف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير بكتابة أشغال لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير. وتتكلف المصالح المختصة في ميدان التعمير التابعة للعمالة أو الإقليم بكتابة اللجنة الإقليمية للتعمير.


يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات التي يتم أخذ آرائها أو الحصول على تأشيراتها خلال دراسة ملفات طلبات الرخص، اتخاذ التدابير اللازمة لتمثيلها في حظيرة لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه،من طرف أشخاص مؤهلين لإبداء الرأي.


يجب على مختلف الأطراف التي يتم استطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات الرخص، أن تبدي، في حدود اختصاصها، رأيها داخل الآجال المحددة أو على أبعد تقدير إبان اجتماع لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، مع وجوب التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا تجنب الآراء المتعاقبة.
  
لا يجب أن يشترط، إطلاقا، في إبداء الآراء بالأداء المسبق للخدمات المقدمة. بيد أنه يمكن استخلاص الأتعاب المترتبة عن هذه الخدمات بعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات، وذلك قبل تسليم الرخص لأصحاب الشأن.
  
يمكن للمهندس واضع تصور المشروع، إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة، أن يحضر أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، لتقديم المشروع وكل التوضيحات اللازمة المتعلقة به، وذلك متى ارتأى أعضاؤها ذلك، شريطة أن ينسحب أثناء مداولات اللجنة المذكورة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق