تستفيد الجهة من حصيلة الضرائب و الرسوم
و الاتاوى المحدثة لفائدتها بالقانون رقم 06-47 المحدد بموجبه نضام الضرائب
المستحقة للجماعات المحلية و هبئاتها و كذا من حصيلة الضرائب او حصص ضرائب الدولة
المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ، و لاسيما فيما بتعلق بالضريبة على الشركات و بالضريبة
العامة على الدخل و بالضريبة الاضافية على الضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات
المحرك [1].
و تشمل الموارد الجهوية المحولة إلى
الجماعات الترابية حصة هذه الجماعات من منتوج الضريبة على الدخل و الضريبة على
الشركات و الضريبة على القيمة المضافة و الرسم المفروض على عقود التامين و أموال
المساعدات و التي يقوم اشخاص معنويين او ذاتيون بنفعها للمساهمة مع أموال الجماعات
المحلية في نفقات تتعلق بالمنفعة العامة ، و تخصص هذه الأموال لانجاز مشاريع
استتمارية .
و يبقى
توزيع عائدات الضرائب المرصودة رهينا بشكل وثيق باختصاصات الممارسة فعليا و بالنفقات المخصصة لكل مستوى من
مستويات الجماعة الترابية ، حيث يرصد للجهات نسبة %5 من مجموع الموارد المحولة .
و فيما يخص منتوج الضريبة على القيمة المضافة قد خصصت
الدولة نسبة 30%
لفائدة الجماعات الترابية ، في حين نص القانون
الصادر سنة 1997 المنضم للجهات على 1% من منتوج الضريبة على الدخل
لميزانيات الجهات ، و لقد تم تكريس هذه الحصة لاول مرة في قانون المالية لسنة 2000
، و تقسم هذه القواعد طبقا لثلاث معايير هي :
-
المعيار
الجغرافي و يشكل الجزء الاهم بحيث يمثل 50% ؛
-
معيار
مساحة الجهة ب 12.5%
.
و
تستفيد الجهات ايضا من تحويل 13% من منتوج الرسم المفروض على
عقود التامين و الرسم الاضافي المفروض على العربات[2] .
و من أجل تجاوز التعقيد و التعدد هناك الرسوم المحولة
هي التي تجبيها الدولة و تم تحويلها
للجماعات ( السكن الخدمات ...) ، الرسوم الكبرى ، تم توجد
ضرائب عبارة عن مساعدة الدولة و التي هي في الأصل للدولة ، و هذه الضرائب هي TVI الضرائب الذاتية [3] .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق