الأحد، 20 ديسمبر 2015

الإستفادة من جزء من الضرائب الوطنية

         تستفيد الجهة من حصيلة الضرائب و الرسوم و الاتاوى المحدثة لفائدتها بالقانون رقم 06-47 المحدد بموجبه نضام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية و هبئاتها و كذا من حصيلة الضرائب او حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ، و لاسيما فيما بتعلق بالضريبة على الشركات و بالضريبة العامة على الدخل و بالضريبة الاضافية على الضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك [1].
      و تشمل الموارد الجهوية المحولة إلى الجماعات الترابية حصة هذه الجماعات من منتوج الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة و الرسم المفروض على عقود التامين و أموال المساعدات و التي يقوم اشخاص معنويين او ذاتيون بنفعها للمساهمة مع أموال الجماعات المحلية في نفقات تتعلق بالمنفعة العامة ، و تخصص هذه الأموال لانجاز مشاريع استتمارية .
      و يبقى توزيع عائدات الضرائب المرصودة رهينا بشكل وثيق باختصاصات الممارسة فعليا           و بالنفقات المخصصة لكل مستوى من مستويات الجماعة الترابية ، حيث يرصد للجهات نسبة %5  من مجموع الموارد المحولة .
و فيما يخص منتوج الضريبة على القيمة المضافة قد خصصت الدولة نسبة 30%  لفائدة الجماعات الترابية ، في حين نص القانون الصادر سنة 1997 المنضم للجهات على 1% من منتوج الضريبة على الدخل لميزانيات الجهات ، و لقد تم تكريس هذه الحصة لاول مرة في قانون المالية لسنة 2000 ، و تقسم هذه القواعد طبقا لثلاث معايير هي :
-          المعيار الجغرافي و يشكل الجزء الاهم بحيث يمثل 50%  ؛
-          معيار مساحة الجهة ب 12.5%  .
و تستفيد الجهات ايضا من تحويل 13%  من منتوج الرسم المفروض على عقود التامين و الرسم الاضافي المفروض على العربات[2] .                                         
و من أجل تجاوز التعقيد و التعدد هناك الرسوم المحولة هي التي تجبيها الدولة  و تم تحويلها للجماعات    ( السكن الخدمات ...) ، الرسوم الكبرى ، تم توجد ضرائب عبارة عن مساعدة الدولة و التي هي في الأصل للدولة ، و هذه الضرائب هي TVI   الضرائب الذاتية [3]  .
        


[1]   قانون 96-47 ، مرجع سابق ، المادة 66 .
[2]  نزهة الوزاري ، مرجع سابق ، الصفحة 22 .
[3]   حميد النهري ، مرجع سابق، الصفحة 31 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق