الجمعة، 18 ديسمبر 2015

ضابطة البناء 2013 - جزء اول -

تسري أحكام ضابط البناء العام على كافة المجالات التي يتعين فيها وجوبا الحصول على:

الإذن بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
رخصة البناء عملا بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛
الإذن بإحداث تجزئة عقارية ورخصة البناء تطبيقا لأحكام ظهير (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛
   رخصة السكن وشهادة المطابقة طبقا للقوانين المشار إليها أعلاه.


لا تسري أحكام هذا الضابط داخل :
منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق
منطقة تهيئة موقع بحيرة مار شيكا


لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص ببناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها


  "المشروع" : كل مشاريع البناء، إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي يقوم بها كل شخص ذاتي أو معنوي، خاص أو عام، ويخضع إنجازها للحصول المسبق على الأذون والرخص المنصوص عليها في هذه الضابطة.

·  "صاحب الشأن": كل شخص ذاتي أو معنوي، تقدم بطلب الحصول على رخصة تتعلق بمشروع معين.

"الرخصة" :
-         الإذن بالتجزيء

الهياكل المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص
الشباك الوحيد لرخص التعمير
  
يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن. ولهذا الغرض، يضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة ب:
-         الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص؛
-         مسالك ومساطر منح الرخص؛
-         وضعية تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة.


يدرس الشباك الوحيد لرخص التعمير، المشار إليه في المادة 10 أعلاه، طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

لهذا الغرض، يقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

كما يقوم كذلك، بإعداد القرارات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الجماعة.

اللجنة الإقليمية للتعمير


تحدث لجنة أو لجان على صعيد العمالة أو الإقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة، يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
ويعتمد لهذا الغرض، عدد الساكنة المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.
يحدد مقر اللجنة المذكورة بموجب قرار عامل الإقليم أو العمالة المعني



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق