إيداع ودراسة ملفات طلبات
الرخص
الإيداع والوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص
تودع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ.
يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف. بيد أن هذا الاستلام يبقى
مشروطا بتقديم الوثائق الأساسية المنصوص عليها في المادة 33 بعده.
يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم
انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 4 بهذا الضابط.
في حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعمير، يتم إيداع الملفات، وفق الإجراءات
المحددة في هذه المادة، بمكتب ضبط الشباك السالف الذكر. وفي هذه الحالة، يثبت بوصل
الإيداع، تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20 أعلاه.
إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، وخلافا لمقتضيات
المادة 30 أعلاه، فإن ملف طلب رخصة التجزيء وإحداث مجموعة سكنية يودع بمقر العمالة
أو الإقليم المعني.
تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين
الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.
تشتمل الوثائق المكونة للملفات على وثائق أساسية وأخرى تكميلية و لا يتم
استلام أي ملف لا يتضمن مجموع الوثائق الأساسية.
ويمكن إرفاق الوثائق التكميلية المشار إليها في الفقرة أعلاه، قبل تسليم
الرخص. ولا يعد، بأي حال من الأحوال، غياب وثيقة من الوثائق التكميلية سببا لرفض
الطلبات سواء على مستوى الإيداع أو على مستوى الدراسة.
دراسة ملفات طلبات الرخص
عند انتهاء أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتم تحرير
محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضائها، وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 5 المرفق
بهذا الضابط.
كما يتعين على أعضاء لجنة الدراسة، تقييد آرائهم على الوثائق المكتوبة
والمرسومة لملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم.
ويتم توجيه محضر أشغال لجنة الدراسة مرفوقا بالوثائق المكتوبة والمرسومة إلى
رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ قرار بشأنه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام
مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة.
يقرر رئيس المجلس الجماعي بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك في ضوء الآراء
والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة المشار إليها بالمادة 20
أعلاه.
ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي المطابق
الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حظيرة لجنة الدراسة.
يجب على رئيس مجلس الجماعة، في حالة رفض منح الرخصة، أن يقوم بتعليل قراره
وإخبار صاحب الشأن به.
يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم إلى صاحب
الشأن، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر أشغال لجنة
الدراسة المشار إليه بالمادة 34 أعلاه، وذلك قصد إدخال التعديلات الضرورية على ضوء
الملاحظات المبداة.
وفي هذه الحالة، فإن الآجال المنصوص عليها لتسليم الرخص بموجب التشريعات
والأنظمة الجاري بها العمل، لا يتم احتسابها، من جديد، إلا ابتداء من تاريخ إيداع
صاحب الشأن للتصاميم أو الوثائق التعديلية أو التكميلية الأخرى مقابل وصل مؤرخ
وموقع من طرف صاحب الشأن كما هو مشار إليه في المادة 30 أعلاه.
خلافا لمقتضيات المادة 37 أعلاه، وحينما تثير دراسة ملف معين ملاحظات تستوجب
الإدلاء بوثائق تكميلية أو رفع تحفظات غير ذات تأثير على الآراء والاستشارات
المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة، المشار إليها بالمادة 20 أعلاه، تبلغ هذه
الملاحظات إلى المهندس واضع تصور المشروع مع منحه أجل إضافي لا يتعدى خمسة أيام
مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ قصد تقديم التعديلات والإضافات الضرورية.
تسليم الرخصة
يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 6 بهذا
الضابط، وذلك بعد وضع عبارة "غير قابل للتغيير" على الوثائق المرسومة
والمكتوبة للملف الذي يتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة كما هو مشار إليه بالمادة 34
أعلاه.
وتوجه نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء من
تاريخ تسليمها، إلى السلطة الإدارية المحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة المنصوص
عليها بالمادة 20 أعلاه.
يخبر رئيس مجلس الجماعة صاحب طلب الرخصة بمآلها. ويبلغ قرار تسليم الرخصة
لصاحب الشأن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين
يحتسبان من تاريخ إصدار هذا القرار.
يرفق قرار تسليم الرخصة بنسخة من الوثائق المرسومة والمكتوبة الحاملة لعبارة
"غير قابل للتغيير"، المشار إليها في المادة 39 أعلاه.
رخصة السكن وشهادة المطابقة
تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من
صاحب الشأن.
يتم إيداع ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ من
لدن مكتب ضبط الجماعة المعنية، أو لدى مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير في
حالة وجوده.
ويتضمن الملف المشار إليه في الفقرة أعلاه :
- طلب بمثابة تصريح بانتهاء
الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة؛
- شهادة مطابقة الأشغال،
مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، بموجب
الحالات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان.
تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت
وفق ما يجب.
وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم
المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء.
وتتم معاينة الأشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي :
- العمالة أو الإقليم؛
- الجماعة.
بالإضافة إلى ممثلي اللجنة المذكورة، يمكن لرئيس مجلس الجماعة دعوة كل شخص،
على سبيل الاستشارة، يرى فائدة في الاسترشاد برأيه بالنظر إلى خصوصيات ملفات
الطلبات موضوع الدراسة.
يتولى رئيس مجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام
مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه، بتاريخ
انعقاد لجنة معاينة الأشغال المشار إليها بالمادة 42 أعلاه.
وتوجه الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة، من طرف رئيس مجلس الجماعة، داخل أجل لا
يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
بمجرد انتهاء أشغال اللجنة المشار إليها في المادة 42 أعلاه، يتم تحرير محضر
يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة وفق النموذج المبين في الملحق رقم 7 المرفق
بهذا الضابط.
ويعرض هذا المحضر، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد
أشغال لجنة المعاينة الواردة أعلاه، على رئيس مجلس الجماعة لاتخاذ القرار في شأنه
داخل نفس المدة المشار إليها، ابتداء من تاريخ توصله بمحضر أشغال اللجنة السالفة
الذكر.
بيد أنه في حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن الاكتفاء
بشهادته عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم
المعمارية وبيانات رخصة البناء.
وفي هذه الحالة، يتم إرفاق هذه الشهادة بملف الطلب المشار إليه في المادة 41
أعلاه.
يتم إعداد التصريح بانتهاء الأشغال والشهادة المسلمة من لدن المهندس المعماري
وشهادة المطابقة ورخصة السكن المشار إليها أعلاه وفقا للنماذج المبينة في الملحق
رقم 8 بهذا الضابط.
مساطر التدبير اللامادي
يتم إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص
ورخص السكن وشواهد المطابقة بموجب قرار مشترك بين السلطات الحكومية المكلفة
بالتعمير والداخلية والتكنولوجيات الحديثة.
تحدد بموجب القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 47 أعلاه، كيفيات تفعيل
مساطر التدبير اللامادي المشار إليها أعلاه وكذا التدابير اللازم اتخاذها من طرف
الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات
والمهنيين المعنيين لوضع قواعد المعطيات الرقمية التفاعلية المشتركة بغرض ضمان
نجاعة تتبع ملفات طلبات الرخص ابتداء من تاريخ إيداعها إلى غاية الحصول على رخص
السكن وشواهد المطابقة.
مقتضيات عامة
يسهر عمال العمالات والأقاليم على أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات
العمومية اختصاصاتها، في إطار احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تسليم الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة.
وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحها، يقوم عمال
العمالات والأقاليم بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف المعنية بذلك على ضرورة التقيد
بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل أجل يتم تحديده لهذا الغرض، مع العمل على
اتخاذهم التدابير اللازمة في حالة استمرار التأخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق